1967 فإذا قدم البشراء (1) على الخليفة فرأى أن يعطيهم جائزة من بيت المال على وجه النظر والاجتهاد فلا بأس بذلك.
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيز الرسل والوفود الذين ينزلون عليه.
وهذا لان بيت المال معد لنوائب المسلمين، والصرف إلى ما فيه منفعة المسلمين، بخلاف الغنيمة فإنها مستحقة للغانمين.
ألا ترى أنه يقسم الغنيمة بين الغانمين ولا يقسم مال بيت المال بين الأغنياء من المسلمين ولكنه يعده (ص 333) لنوائب المسلمين؟
1968 وكذلك لو أتى أمير العسكر رسول من ملك أهل الحرب، فليس ينبغي أن يجيزه بشئ من الغنيمة إلا برضى المسلمين.
لأنه إذا لم يجز له أن يخص بعض المسلمين بشئ منها فلان لا يجوز له أن يخص حربيا بذلك كان أولى.
1969 فإن رضى المسلمون بذلك أجازه من أنصبائهم دون الخمس.
لأنه لا حق للحربي دون الخمس، ورضاهم إنما يعتبر في نصيبهم خاصة.
1970 فإن أجاز الأمير البشراء (2) والرسل من الغنيمة على وجه