شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٦٥
أنه قصد التجارة فيما باع، فيسقط اعتبار ذلك في استحقاق السهم به، ويجعل في الحكم كأنه حين دخل لم يكن معه إلا هذا الفرس. وهذا لان ما زاد على الواحد فضل هو غير محتاج إليه، وإنما يبنى حكم الاستحقاق ثبوتا، وبقاء على ما يحتاج إليه خاصة.
ألا ترى أنه لو رجع بعض الشهود لم ينتقض نصاب الشهادة برجوع من رجع. فإن القاضي لا يمنع من القضاء بالشهادة لهذا المعنى. ولو كان بعد القضاء لم يجب شئ من الضمان على الراجعين.
1775 - ولو نفق منها واحد أو عقر في دار الحرب ثم باع بقية خيله فهو فارس أيضا.
لأنه لو نفق بعد بيع البعض بقى فارسا باعتباره، فكذلك قبله. وهذا لان ما باع صار كأن لم يكن. فكأنه دخل بفرس واحد، ثم نفق قبل القتال عليه أو بعده، وهو يستحق سهم الفرسان في هذا.
1776 - ولو دخل مراهق دار الحرب فارسا أو راجلا فأصابوا غنائم فله الرضخ على التفسير الذي قلنا. فإن لم يخرجوا إلى دار الاسلام ولم يقسموا الغنائم حتى بلغ الغلام ضرب له بسهم فارس إن كان فارسا، وبسهم راجل إن كان راجلا، سواء لقوا قتالا بعد ذلك أو لم يلقوا.
لان سبب الاستحقاق قد انعقد له حين جاوز الدرب، ثم قبل تمام الاستحقاق كمل حاله، فيجعل ما اعترض كالمقترن بأصل السبب في استحقاقه السهم الكامل، بمنزلة الذمي إذا أسلم. وقد بيناه فيما مضى.
أشار هاهنا إلى حرف آخر فقال:
(٩٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090