ولا خلاف أن أحدهما إذا طلب ذلك وأبى صاحبه فإنه لا يجبر كل واحد منهما على المهايأة على الركوب للقتال.
لان اعتبار المعادلة في غير ممكن، فلا يجرى فيه الاجبار.
ولكن إن اجتمعا عليه فلهما ذلك بوجود التراضي منهما، ويجبران على التهايئ على الركوب لغير الحرب عند محمد رحمه الله.
لان اعتبار المعادلة فيه ممكن. فإذا طلب أحدهما أجبر الآخر عليه اعتبارا لقسمة المنفعة بقسمة العين.
ثم لا يستحق واحد منهما بذلك سهم فارس.
لان واحدا منهما (1) لا يصير متمكنا من القتال على الفرس بالمهايأة على الركوب.
1773 - ولو كان كل واحد منهما أذن لصاحبه في ركوب أي الفرسين شاء ولم يدفع إلى صاحبه فرسا بعينه، فكل واحد منهما راجل، سواء كان هذا الاذن منهما في دار الاسلام أو في دار الحرب.
لان إعارة نصيبه من صاحبه لا تتم بمجرد الاذن ما لم يسلم إليه.
1774 - ولو دخل مسلم دار الحرب بأفراس فباعها كلها إلا واحدا منها لم يحرم سهم الفارس.
لأنه متمكن من القتال على الفرس بما بقى عنده، ولأنه تبين بما صنع