شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٦٢
1767 ولو كان فقد الثمن قبل أن يدخل دار الحرب ولم يقبض الفرس حتى دخل أو كان الثمن إلى أجل، ففي القياس المشترى راجل فيما أصيب من الغنائم.
لان القتال على الفرس تصرف. وملك التصرف يحصل للمشترى عند القبض ابتداء، وإنما ملك القتال عليه في دار الحرب بعد ما قبضه.
يوضحه أن الفرس في ضمان ملك البائع، وإن كان المشترى قد نقده الثمن بدليل أنه لو هلك يهلك على ملكه، والبائع إذا وجد الثمن زيوفا فرده يكون له أن يحبسه إلى استيفاء الثمن، فعرفنا أن المشترى حين دخل دار الحرب لم يكن متمكنا من القتال عليه مطلقا، فلا يستحق سهم الفارس، كما قبل نقد الثمن وفى الاستحسان للمشترى سهم الفرس.
لان انعقاد سبب الاستحقاق له باعتبار تمكنه من القتال على الفرس عند مجاوزة الدرب، وهذا ثابت باعتبار ملكه وخلوه عن حق الغير وتمكنه من الاخذ متى شاء بإبقرار البائع له بذلك، وقد تقرر هذا التمكن بقبضه، فيستحق سهم الفرس به، كما لو أعار فرسه غيره للركوب أو أودعه (1) منه.
1768 ولو دخل مسلمان دار الحرب بفرس مشترك بينهما يقاتل عليه هذا مرة وهذا مرة، فهما راجلان في الغنائم كلها.
لان كل واحد منهما لا يتمكن من القتال عليه بغير إذن صاحبه، فلا يكون فارسا باعتباره.
1769 فإن كان أحدهما أجره من صاحبه أو أعاده منه في دار الاسلام فالمستعير والمستأجر فارس به.

(1) ب " وادعه ".
(٩٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090