1767 ولو كان فقد الثمن قبل أن يدخل دار الحرب ولم يقبض الفرس حتى دخل أو كان الثمن إلى أجل، ففي القياس المشترى راجل فيما أصيب من الغنائم.
لان القتال على الفرس تصرف. وملك التصرف يحصل للمشترى عند القبض ابتداء، وإنما ملك القتال عليه في دار الحرب بعد ما قبضه.
يوضحه أن الفرس في ضمان ملك البائع، وإن كان المشترى قد نقده الثمن بدليل أنه لو هلك يهلك على ملكه، والبائع إذا وجد الثمن زيوفا فرده يكون له أن يحبسه إلى استيفاء الثمن، فعرفنا أن المشترى حين دخل دار الحرب لم يكن متمكنا من القتال عليه مطلقا، فلا يستحق سهم الفارس، كما قبل نقد الثمن وفى الاستحسان للمشترى سهم الفرس.
لان انعقاد سبب الاستحقاق له باعتبار تمكنه من القتال على الفرس عند مجاوزة الدرب، وهذا ثابت باعتبار ملكه وخلوه عن حق الغير وتمكنه من الاخذ متى شاء بإبقرار البائع له بذلك، وقد تقرر هذا التمكن بقبضه، فيستحق سهم الفرس به، كما لو أعار فرسه غيره للركوب أو أودعه (1) منه.
1768 ولو دخل مسلمان دار الحرب بفرس مشترك بينهما يقاتل عليه هذا مرة وهذا مرة، فهما راجلان في الغنائم كلها.
لان كل واحد منهما لا يتمكن من القتال عليه بغير إذن صاحبه، فلا يكون فارسا باعتباره.
1769 فإن كان أحدهما أجره من صاحبه أو أعاده منه في دار الاسلام فالمستعير والمستأجر فارس به.