شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٥٨
لان زوال تمكنه من القتال عليه في هذه الحالة كان باختياره، وقد كان متمكنا من أن يتلوم ولا يعجل بتضمين القيمة لعل فرسه يظهر فيأخذه، فإذا لم ذلك، ولكنه طلب القيمة وقضى له بها، فقد صار في حكم البائع لفرسه. فيجعل (1) زوال تمكنه من القتال على فرسه (2) مضافا إلى اختياره.
أرأيت لو غصبه إنسان ساعة من نهار فضمنه قيمته، ثم ظهر الفرس لكان هذا فارسا بعد هذا. وقد أخرجه من ملكه باختياره، إلا أن يكون حين استوفى القيمة اشترى بها فرسا آخر قبل إصابة الغنائم، فحينئذ هو يكون فارسا في جميع ذلك، لقيام تمكنه من القتال على الفرس.
1757 - (ص 318) ولو دخل دار الحرب فارسا فأصابوا غنائم، ثم باع فرسه واستأجر فرسا وقاتل عليه فأصابوا غنائم أيضا (3)، فهو فارس في الغنائم الأولى راجل في الغنائم الثانية.
لان سبب الاستحقاق إنما انعقد له بفرس مملوك له، والمستأجر لا يكون مملوكا له، فلا يصلح أن يكون قائما مقام الأول في إبقاء سبب الاستحقاق المنعقد بالفرس الأول، ولا ينعقد به سبب آخر ابتداء، لأنه حصل في دار الحرب.
1758 - وكذلك لو استعار فرسا.
فإنه مثل الاستئجار أو دونه.
1759 - فأما إذا وهب له فرس، أو تصدق به عليه وقبضه فهو فارس في جميع الغنائم.

(1) فوق هذه الكلمة في ق " فجعل. نسخة ".
(2) ق " الفرس " وفوقها " فرسه. نسخة ".
(3) إلى جانب هذه الكلمة في هامش الأصل " بلغ قراءة عليه أبقاه الله.. ".
(٩٥٨)
مفاتيح البحث: القتل (3)، الحرب (2)، الغنيمة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090