____________________
وقد مات في أيام العمرى السفير على ما يأتي.
وله حديث مع أبي الحسن المادرائي (أحمد بن الحسن بن الحسن) يدل على عظمته وجلالته. ذكره المحدث النوري ره في كتابه (دار السلام) وهو طويل.
(1) وثاقته ومنزلته عند أصحاب الحديث قد صرح الماتن والشيخ في الفهرست بأنه ثقة في نفسه وتبعهما من تأخر كالعلامة وابن داود وغيرهما ولا وجه لتأمل بعض متأخري المتأخرين بل صرح ابن الغضائري بنفي الطعن فيه كما يأتي.
وقد تقدم في مقدمة هذا الشرح (ج 1 - 120) ان تقيد الوثاقة بنفسه يفيد ان عدم الوثاقة اما في مذهبه أو في حديثه: باشتماله على المناكير، أو على ما ليس بثابت في الأصول، أو في مشيخته ومن روى عنهم وهكذا. وان الاطلاق وإن كان مما يوجب الظهور في الوثاقة في نفسه لكن التقيد المذكور يؤكده. ثم إن قول النجاشي والشيخ وغيرهما بعد ذلك: (يروى عن الضعفاء) يدل على أن السبب في الطعن ذلك فحسب فلا طعن في مذهبه أو في حديثه كما لا طعن عليه في نفسه.
ولعله لذلك روى عنه أجلة مشايخ عصره وأعلام الطائفة في وقته كالحميري والصفار، ومحمد بن أحمد بن علي بن الصلت كما في الخصال - 38، وسعد بن عبد الله، كما في الخصال (59) ومحمد بن أحمد بن يحيى ومحمد بن يحيى العطار كما في الخصال ج 2 - 55.
وله حديث مع أبي الحسن المادرائي (أحمد بن الحسن بن الحسن) يدل على عظمته وجلالته. ذكره المحدث النوري ره في كتابه (دار السلام) وهو طويل.
(1) وثاقته ومنزلته عند أصحاب الحديث قد صرح الماتن والشيخ في الفهرست بأنه ثقة في نفسه وتبعهما من تأخر كالعلامة وابن داود وغيرهما ولا وجه لتأمل بعض متأخري المتأخرين بل صرح ابن الغضائري بنفي الطعن فيه كما يأتي.
وقد تقدم في مقدمة هذا الشرح (ج 1 - 120) ان تقيد الوثاقة بنفسه يفيد ان عدم الوثاقة اما في مذهبه أو في حديثه: باشتماله على المناكير، أو على ما ليس بثابت في الأصول، أو في مشيخته ومن روى عنهم وهكذا. وان الاطلاق وإن كان مما يوجب الظهور في الوثاقة في نفسه لكن التقيد المذكور يؤكده. ثم إن قول النجاشي والشيخ وغيرهما بعد ذلك: (يروى عن الضعفاء) يدل على أن السبب في الطعن ذلك فحسب فلا طعن في مذهبه أو في حديثه كما لا طعن عليه في نفسه.
ولعله لذلك روى عنه أجلة مشايخ عصره وأعلام الطائفة في وقته كالحميري والصفار، ومحمد بن أحمد بن علي بن الصلت كما في الخصال - 38، وسعد بن عبد الله، كما في الخصال (59) ومحمد بن أحمد بن يحيى ومحمد بن يحيى العطار كما في الخصال ج 2 - 55.