الوجوب.
الثاني: ما يظهر منه من وجوب التكبير، ولا قائل به في الأصحاب، نعم إن المحكي عن المشهور: القول باستحبابه.
وهو ضعيف أيضا حيث أن مقتضى العمل به، القول باستحبابه لخصوص الأمام عليه السلام، مع أن في المحكي عنهم، القول باطلاق الاستحباب.
الثالث: ما يظهر منه من عدم وجوب التشهد فيهما، مع أن المشهور المنصور، القول بالوجوب، بل عن الفاضلين في المعتبر (1) والمنتهى (2): أنه قول علمائنا أجمع.
ويدل عليه ما في صحيحة الحلبي: (واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيها تشهدا خفيفا) (3). ومثله ما في بعض الروايات (4).
فلا وجه لما عن العلامة في المختلف: من استقراب القول بالاستحباب، استدلالا بأصالة البراءة، والرواية المذكورة (5).
وما عن المدارك: من التأييد بانتفاء الأمر بالتسليم في الصحيحة، والأمر بالتشهد في صحيحة ابن سنان (6)، مع ورودهما في مقام البيان (7).