كالصبح، والثلاثية، كالمغرب، يجب عليه إعادة الصلاة، ودلت عليه أخبار متكثرة.
ومن هنا أنه أجاب في الاستبصار بعد ذكر الخبر الأول: أنه شاذ، مخالف للأخبار كلها، وإن الطائفة قد أجمعت على ترك العمل به) (1).
وقال العلامة المجلسي في البحار، بعد ذكر جملة كلام: (وبالجملة، إنه يشكل التعويل على هذا الخبر الذي رواه عمار، الذي قل أن يكون خبر من أخباره خاليا عن تشويش واضطراب في اللفظ أو المعنى، وترك الأخبار الكثيرة الصحيحة الدالة على البطلان، وإلا لكان يمكن القول بالتخيير) (2).
وقال في الوافي: (ولو كان الراوي غير عمار، لحكمنا بذلك، إلا أن عمارا ممن لا يوثق بأخباره) (3).
نعم، إنه قد حكى في المختلف (4) والذكرى (5) نقلا عن الصدوق في المقنع، أنه قال:
(إذا شككت في المغرب ولم تدر أفي ثلاث أنت أم في أربع، وقد أحرزت الثنتين في نفسك وأنت في شك من الثلاث والأربع، فأضف إليها ركعة أخرى، ولا تعتد بالشك. فإن ذهب وهمك إلى الثالثة، فسلم وصل ركعتين بأربع