سجدات) (1).
قال في الذكرى بعد نقل ذلك: (وهو قول نادر) (2) (انتهى).
ولا يخفى أن في دلالة عبارة المقنع على ما نسبا إليه محل الأشكال، بل الظاهر خلافه، حيث إنه في سابق الكلام المذكور:
(وإذا شككت في الفجر فأعد! وإذا شككت في المغرب فأعد، وروي: إذا شككت في المغرب) فساق الكلام المذكور. ومن المعلوم أن ظاهر السياق هو القول المشهور.
ومنها: ما رواه الشيخ فيه أيضا بإسناده: عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام:
(من السهو ما يجب فيه سجدة السهو، فقال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبحت، أو أردت أن تسبح فقرأت، عليك سجدتا السهو، وليس في شئ مما يتم به الصلاة سهو.
وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام، ثم ذكر من قبل أن يقوم شيئا أو يحدث شيئا؟ قال: ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ - إلى أن قال: - وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلي الفجر قال: لا يسجد سجدتي السهو حتى يطلع الشمس ويذهب شعاعها) (3).
ففي الخبر المذكور وجوه من التهافت والاضطراب:
الأول: ما يظهر من صدره من وجوب السجدة للقيام في موضع القعود وبالعكس، فإنه مناقض لصريح الفقرة الثانية، إن أراد بها ظاهرها.