لا خلاف فيه بين الأصحاب) (1).
ويشبهه ما رواه الشيخ بإسناده: عن عمار، أنه قال:، سألت أبا عبد الله عليه السلام:
(عن رجل ينسي الركوع أو سجدة، هل عليه سجدتا السهو؟
قال: لا، قد أتم الصلاة) (2).
وما استظهره في الوسائل: من أن المراد إذا ذكر قبل فوت محله وأتى بما نسيه بقرينة قوله (قد أتم الصلاة) (3)، كما ترى.
الثالث: قوله: (عن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلي الفجر...) (4).
فإن تحديد الزمان على الوجه المذكور مخالف لاطلاق قوله عليه السلام (من أنه ليسجدهما متى ما ذكر) مضافا إلى أنه مما لم يذهب إليه أحد من الأصحاب فيما أعلم، ولا دليل عليه أيضا غيره، كما قال في الحدائق.
والظاهر أنه لا قائل بين الأصحاب، على أن قوله: (يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلي الفجر) لا يخفى ما فيه.
وفسره في الوافي: بدخول وقت كراهة الصلاة، وفيه ما فيه.
ومنها: ما رواه الصدوق: عنه عن مولانا الصادق عليه السلام قال:
(سألته عن سجدتي السهو، هل فيهما تسبيح وتكبير؟
فقال: لا! إنهما سجدتان فقط، فإن كان الذي سها هو الأمام، كبر إذا سجد، وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنه قد سهى، وليس عليه أن يسبح فيهما، ولا