مضافا إلى ما في التفصيل حينئذ من المباينة الظاهرة.
وإن أراد بها ما يوافق التفصيل، فخلاف السياق.
فقد أجاد بعض مشايخ المحققين فيما حكي عنه: من رده بالمناقضة.
وأما ما عن العلامة في المنتهى من دفعها: (بأنه لما استفيد من السؤال الأول أن سجود السهو، انما هو بالاتيان بالقيام في موضع القعود وبالعكس، سئل ثانيا عن أنه لو ذكر قبل أن يأتي بشئ من القيام بالكلية أو يفعل شيئا مطلقا؟
أجاب عليه السلام: بأنه لا سجود سهو هنا، إلا أن يتكلم، وهو معنى صحيح لا منافاة فيه، للحكم الأول) (1).
كما ترى، لظهور قوله: (فقام) في تحقق القيام، بل نقول: إنه تهافت آخر، فإن قوله (فقام) ظاهر في التحقق بخلاف قوله (ثم ذكر من قبل)، لظهوره في عدمه.
الثاني: قوله أنه قال: وليس في شئ مما يتم به الصلاة سهو، فإنه لا يظهر له وجه لم يقع مثله في غيره، وقال في الوافي: لعل المراد: أن لا سجدتي سهو فيما يتدارك به السهو. مثل أن يسهى عن سجدة فسجد أو عن تشهد فتشهد (2).
وفيه مضافا إلى ما فيه من الخفاء، أن المشهور بين الفقهاء في الموضعين المذكورين وجوب السجدة.
بل قال في الحدائق: (قد تكاثر الأخبار بوجوب سجدة السهو في الموضع الثاني، قال: وهو الذي صرح أكثر الأصحاب، بل نقل بعض شراح الشرايع أنه