فيهما تشهد بعد السجدتين) (1).
فإن فيه أيضا وجوها من التهافت.
الأول: ما يظهر منه من عدم وجوب الذكر فيهما مع أن المنصور كما هو المشهور، القول بالوجوب، كما يدل عليه صحيحة الحلبي المروية في الكافي والتهذيب:
(قال: تقول في سجدتي السهو: بسم الله وبالله، وصلى الله على محمد وآل محمد.
قال الحلبي: وسمعته مرة أخرى يقول فيهما: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) (2).
واعتراض المحقق عليها تارة: بمنافاتها للمذهب من حيث تضمنها وقوع السهو من الأمام عليه السلام.
وأخرى: باحتمال أن يكون ما قاله على وجه الجواز لا اللزوم.
مدفوع، أولهما: باحتمال أن يكون المراد (وسمعته مرة أخرى يقول: تقول فيهما...) بل هو الظاهر كما لا يخفى على المتأمل في السياق، فلا حاجة لما ذكره في الوافي من نفي البأس عن نسبة السهو إلى الأمام عليه السلام.
وثانيهما: بظهورها في اللزوم، كما هو ظاهر.
فقد بان ضعف ما في المنتهى (3) والمدارك (4) والذخيرة (35) من القول بعدم