ذلك من العبارات الدالة على أنه عليه السلام يحكم في هذا الحق بما شاء واختار.
والثاني: إن قوله: (ولا أوجب عليهم الا الزكاة التي فرضها الله عليهم) ينافيه قوله بعد ذلك: (فأما الغنائم والفوائد، يرحمك الله فهي واجبة عليهم في كل عام).
والثالث: إن قوله: (وإنما أوجب عليهم الخمس في سنتي هذه، من الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول) خلاف المعهود، إذ الحول يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة لا الخمس.
وكذا قوله: (ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا خدم ولا دواب) فإن تعلق الخمس بهذه الأشياء غير معروف.
والرابع: إن الوجه في الاقتصار على نصف السدس غير ظاهر، بعد ما علم من وجوب الخمس في الضياع التي تحصل بها المؤنة.
قلت: مضافا إلى أنه قد تعرض فيه لدفع الاشكالات أيضا، ويظهر من بعض، الارتضاء به، أنه على تقدير التسليم لا يقدح فيما نحن بصدده، فإن الغرض تحقيق وقوع كثرة الاختلال، وعدمها في خصوص أخبار عمار، وأين هذا من دعوى وقوع كثرة الاختلال في مطلق الأخبار! ومنه الافتراق بين الشبهة المحصورة وغيرها.
وقد ظهر مما ذكرنا، أنه قد أجاد في الحدائق في الرد على صاحب الوسائل فيما مال إلى اختصاص المنع من قضاء الصلاة، فريضة كانت أو نافلة، بالنهار بالسفر، عملا بما يقتضيه خبر عمار: (بأنه لو كان الراوي غير عمار لحصل منه الاستغراب، ولكنه من عمار المتكرر منه نقل الغرائب غير غريب) (1).