عليهم الخمس في سنتي هذه، في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول، ولم أوجب ذلك عليهم في آنية، ولا متاع، ولا دواب، ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة، ولا ضيعة، إلا ضيعة سأفسر لك أمرها، تخفيفا مني عن موالي، رضا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم، ولما ينويهم في ذاتهم.
فأما الغنائم والفوائد، فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى:
﴿واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى...﴾ (1).
فالغنائم والفوائد - يرحمك الله - فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للانسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ونحوها، فمن كان عنده من ذلك فليتوصل إلى وكيلي، ومن كان نائبا فليتعمل لإيصاله.
فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام، فهو نصف السدس، فمن كانت ضيعته تقوم بمؤنته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك) (2) (انتهى ملخصا).
ففيه وجوه من الأشكال، كما نبه عليها في المنتقى.
الأول: إن المعهود المعروف من أحوال الأئمة عليهم السلام أنهم خزنة العلم وحفظة الشرع، يحكمون فيه بما استودعهم الرسول وأطلعهم عليه، وأنهم لا يغيرون الأحكام بعد انقطاع الوحي، وانسداد باب النسخ، فكيف يستقيم قوله في هذا الحديث: (أوجبت في سنتي هذه، ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام) إلى غير