نعم، إنه قد جرى في المدارك على القول بايجابه في الثالث، على القول بنجاسة ماء البئر بالملاقاة، استنادا إلى ما يستفاد مما في صحيحة عبد الله بن سنان: من أنه إن مات فيها ثور أو نحوه، أو صب فيها خمر، ينزح الماء كله، ومضعفا للرواية المذكورة، بأنها ضعيفة السند، متروكة الظاهر، متهافة المتن (1).
ومنها: ما رواه فيه أيضا بإسناده: (عنه، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
(رجل شك في المغرب، فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثة؟
قال: يسلم، ثم يقوم فيضيف إليها ركعة، ثم قال: هذا والله مما لا يقضى أبدا) (2).
وروى فيه أيضا بإسناده: عنه قال:
(سألت أبا عبد الله عليه السلام: (عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة؟
قال: يتشهد وينصرف، ثم يقوم فيصلي ركعة، فإن كان صلى ركعتين كانت هذه تطوعا، وإن كان صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة.
قلت: فصلى المغرب، فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟) (3) الحديث.
فإن المشهور بين الأصحاب - كما في البحار (4) والحدائق (5)، بل اجماعهم، كما في الرياض (6) -: على أن من شك في عدد الفريضة الثانية