طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة) (1).
فإن تداخل الغسلين مما اتفق عليه الأصحاب، ودل عليه غيره من الأخبار، وقد فصلنا المقال على وجه لا مزيد عليه في كتابنا في الفقه.
ومنها: ما رواه فيه أيضا بإسناده عنه، عن مولانا الصادق عليه السلام:
(في رجل صلى على غير القبلة، فيعلم وهو في الصلاة، قبل أن يفرغ من صلاته؟
قال: (إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب، فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة، فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة، ثم يفتح الصلاة) (2).
فإن ما يستفاد منه، من عدم إضرار الانحراف في الصورة الأولى، وإضراره في الصورة الثانية، مما اتفقت عليه الكلمة، وأجمعت عليه الطائفة، كما صرح به في المدارك (3).
وعن شيخنا البهائي: (أنه لا يحضرني أن أحدا من الأصحاب خالف في الحكمين) (4).
ومنها: ما رواه فيه بإسناده عنه كذلك:
(في الرجل ينسي سجدة، فذكرها بعد ما قام وركع؟) قال: (يمضي في صلاته، ولا يسجد حتى يسلم، فإن سلم سجد مثل