قال: (ولكن هذه قاعدته من استدلاله بها عند الحاجة لها وردها بضعف السند عند اختيار خلاف مفادها.
وقد عبر عن روايته مستدلا بها ب (الموثقة) ومعرضا عنها ب (الرواية) وهي طريقة غير محمودة، إلا أن ضيق الخناق في هذا الاصطلاح الذي هو إلى الفساد أقرب من الصلاح، أوجب لهم اختلال الزمام، وعدم الوقوف على قاعدة في المقام) (1).
وطعن بهما أيضا في البناء على الأكثر، فيما لو شك في عدد الركعات، مستعجبا منه (2).
ولكن الظاهر أن الطعن على الطاعن نظرا إلى أنه وإن يوهم كلامه في المقامين المذكورين، الاستدلال بالخبر وقبوله على وجه الإطلاق، ولكن الظاهر أن استدلاله به في كل منهما بواسطة موافقها للخبر الصحيح.
وبعبارة أخرى: أن ذكره من باب التأييد واعتضاد الخبر الصحيح، كما ذكر في الأول: صحيحة محمد بن مسلم (3)، وفي الثاني صحيحة عبد الرحمان (4)، وعلى هذا جرت طريقته، ومن هنا أنه لم يظهر الاستدلال بروايته في موضع لم يكن موافقا للخبر الصحيح، أو الأصل. فأي كلام على هذا الكلام.
وأما ما ذكره من اختلاف التعبير في مقامي الاستدلال والاعراض، فطعن في غير موقعه، فإن التتبع في الكتاب يشهد بخلافه، فإنه عبر عنها كثيرا