روايته بفطحية الراوي، ولكنه استدل بروايته مع هذا عند الكلام في النفاس (1).
وقد اختلف كلامه في المختلف، فاستدل بروايته تارة، وضعفها أخرى.
فمن الأول: ما جرى على طهارة الأرض والحصر والبواري، إذا أصابها بول وشبهه من النجاسات المانعة ثم جففها الشمس، استنادا إلى رواية عمار (2).
وكذا ما جرى على عدم اعتبار تعدد الغسل فيما لو وقع الأناء في الماء الراكد الكثير أو الجاري، تعويلا على روايته (3).
ومن الثاني: ما جرى على تضعيف ما حكى عن الشيخ، من الاستدلال على وجوب غسل الأناء سبع مرات بموت الجرد، بما رواه عمار (4).
ويظهر هذا القول: من السيد السند في المدارك، فإنه ضعف روايته في غير موضع منه، بأنه فطحي كما في التراوح وغيره (5).
وربما عزي إليه في الحدائق عند الكلام في وجوب إسماع المصلي جواب السلام، الاستدلال بروايته في وجوب رد السلام طاعنا عليه: بأن الأخبار الموثقة إن كانت معتبرة، فلا وجه لتضعيفها لسوء مذهب راويها في غير مرة، وإلا فلا وجه للاستدلال بها.