والظاهر أن نظر الأولين إلى أن الظاهر من قوله في ذكر الطرق: (وما رويته عن فلان)، الرواية بالطريق المعلوم، لا المرسل الذي هو المجهول، لفرض الجهل بالواسطة، بناء على الأرسال.
وما أجاب عنه الوالد المحقق، بأن عبارات القدماء غير مناسبة الحال، فمن المحتمل من العبارة المذكورة، إرادة مطلق الرواية لا يخلو من المرية.
كما أن الظاهر أن مستند الآخرين، إلى أن الظاهر من مثل الصدوق في مثل الفقيه، التحرز عن ذكر الأخبار المرسلة التي لا اعتبار بها، فإذا دار الأمر بين كون الخبر من باب المرسل الغير المعتبر، أو المسند المعتبر، فالظاهر هو المعتبر، نظرا إلى ملاحظة حال الصدوق وما ذكر في فاتحة خصوص هذا الكتاب ولتوقف تصادم الوجهين وتعارض النظرين، ولعله الأوجه في البين.
ونظيره أنه ربما يرسل الكليني ويروي الشيخ عمن روى عنه الكليني، مع ثبوت الطريق عن المروي عنه، فيحتمل كونه من باب الأرسال، لظهور المتابعة، وكونه من باب الأسناد، لذكر الطريق.
ولعل الأظهر، الأول، نظرا إلى الغلبة، بل نفى الأشكال فيه الوالد المحقق بعد استظهاره.
ومنه ما رواه في الكافي (1) والتهذيب (2) عند الكلام في السعي بين الصفا المروة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، فإن رواية الكليني عنه من باب الأرسال قطعا.