الثالث: (1) إن ما ذكر في وجه اشتراط الضبط، من أن المقصود: السلامة عن غلبة السهو والغفلة...، يضعف بأن العدالة كما تمنع عن رواية ما ليس بمضبوط على الوجه المعتبر، كذا يمنع عن الرواية إذا علم من نفسه عدم ضبطها وغلبة سهوها على ذكرها.
بل ربما يقال: إن مراد الشهيد (2) خصوص ذلك، فلا يتجه الاعتراض.
وأما ما ذكره شيخنا البهائي رحمه الله موردا عليه بأن لقائل أن يقول: إنه إذا كثر سهوه فربما يسهو عن أنه كثير السهو فيروي.
ففيه، إنه مبني على فرض تحقق غلبة السهو كما لا يخفى، وبه يخرج عن مورد تعريف من مضى بما مضى. فليتأمل.
ولقد أصر في الاشتراط شيخنا المشار إليه، قال: والحق عدم إغناء العدالة عن الضبط، ونعم ما قاله العلامة من أنه من أعظم الشرائط، فإن غير الضابط ينقص في السند والمتن تارة، ويزيد أخرى، ويبدل ثالثة.
فإن قلت: فكيف يصح الحكم بصحة السند بمجرد التوثيق من غير نص على الضبط.
قلت: مرادهم بقولهم (فلان ثقة) أنه عدل، ضابط، لأن لفظة (الثقة) من الوثوق، ولا وثوق بمن يتساوى سهوه وذكره، أو يغلب سهوه على ذكره، وهذا