ولا إضرار في الأول، بناء على حجية الموثقات كما هو الأظهر.
وأما الثاني، ففيه، مع ما في سنده من الأشكال (1) لا يقدح في وثاقته مع وقفه على أن الظاهر توبته كما يدل عليها ما رواه الكشي عن النصر (2).
ومن هنا ما ذكره العلامة البهبهاني رحمه الله من أنا لم نقف على أحد من فقهائنا السابقين تأمل في روايته في موضع من المواضع (3)، بل ربما مال إلى كونه من الإمامية.
وأما الأسدي، فقد تقدم عدم صدور تضعيفه من أحد سوى ممن ظن اتحاده مع الحذائين، وظهر ضعفه مع ثبوت وثاقته ووجاهته.
وأما نسبة التخليط فهي مقدوحة من رأسها وغير قادحة على تسليمها.
وأما ابن بكير، فقد صرح بوثاقته في الفهرست (4).