أقول: والجواب أما عن الأول: فبأن المعتبر في المقام هو الظن بالوثاقة، ولا ريب في أنه إذا اتفق الأصحاب والعصابة على قبول أخبارهم يحصل منه الظن بالوثاقة وهو كاف في المقام، بل قد عرفت إثبات الوثاقة بالمعنى الأعم في الجماعة ومن فوقهم، مع أن دعوى اعتبار اتفاق الكل في إجماع المصطلح مدخولة، وإن يدل عليه بعض الحدود من الأعلام.
ولقد أجاد من قال: إنه قد شاع إطلاق الاجماع على اتفاق طائفة من الإمامية كما يعرف من أدنى تتبع لموارد الاستدلال، بل على هذا المنوال، الحال في اعتبار دخول المعصوم عليه السلام، نظرا إلى أصل فساد الطريقة الثانية وعدم اعتبار الاتفاق في الأولى، حسبما تقرر في محله، من القول باعتباره من باب تراكم الظنون.
وأما عن الثاني: فبأنه لم يضعف أحد من علماء الرجال أبانا إلا ما يظهر من بعضهم من كونه من الناووسية (1)، وهو أيضا خلاف التحقيق كما تقدم.
وأما عثمان، فلا قدح فيه إلا من جهة وقفه (2)، وما يقتضيه خبر الجواري (3).