ولا دلالة فيه على إطلاق الصحة على تمام أجزاء السند، كما هو الفرض في المقام لأنهم يعبرون عن وصف السند:
تارة: بطريق الإطلاق، كما في قولهم: في الصحيح، أو في الموثق.
وأخرى: بطريق الإضافة، كما في قولهم: في صحيح زرارة أو موثق سماعة.
وثالثة: بطريق المعنعن كما في قولهم: في الصحيح، عن علي بن حديد.
وما يدل على توصيف تمام أجزاء السند بالصحة، إنما هو الأولين، دون الأخير، بل غايته هو الصحة إلى الشخص المذكور.
بل ربما أفرط بعض فجرى على التعبير المذكور ولو كان في السند جماعة من الضعفاء، وبما مر يظهر ضعف الاستناد بما في الشرحين.
وأما عبارة العلامة في الفوائد، وإن لا تقصر عن تلك الجهة، إلا أن قصارى ما يثبت به هو الثبوت في الطريق، وهو غير السند. فتأمل هذا!
ولا يذهب عليك أن ما عزي عليه من فطحيته مما لم يقل به أحد حتى نفسه في الخلاصة، فإنه لو ثبت الطعن بالمذهب، لكان بالناووسية كما سبق.
ونظيره ما وقع للمحقق في المعتبر، عند الكلام في استحباب التغطية للمتخلي، حيث أنه حكم بوقف علي بن أسباط (1)، مع أن الطعن فيه إنما هو بالفطحية كما هو صريح النجاشي، دون الوقف (2).
وقد أطلنا الكلام في المقام في تحقيق حال التغطية والتقنع للمتخلي فقها ورجالا في كتابنا في الفقه.