ولكن فيه كلام غير خفي.
نعم، ربما يشكل ذلك بما وقع منه في طلاق العدة، فقد روى في الكافي والتهذيب: (عن رفاعة، عن مولانا أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل طلق امرأته، حتى بانت منه وانقضت عدتها، ثم تزوجت زوجا فطلقها أيضا، ثم تزوجت زوجها الأول، أ يهدم ذلك الطلاق الأول؟
قال: نعم.
قال ابن سماعة: وكان ابن بكير يقول: المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين، ثم تزوجها، فإنما هي عنده على طلاق مستأنف.
قال ابن سماعة: وذكر الحسين بن هاشم، أنه سأل ابن بكير عنها، فأجابه بهذا الجواب.
فقال له: سمعت في هذا شيئا؟
فقال: لا! هذا مما رزق الله من الرأي.
قال ابن سماعة: وليس نأخذ بقول ابن بكير، فإن الرواية: إذا كان بينهما زوج) (1).
وقريب منهما في الرواية الأخرى (2) وأشد منهما ما في الثالثة (3) فينصرح