سماء المقال في علم الرجال - أبو الهدى الكلباسي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٤
ولكن فيه كلام غير خفي.
نعم، ربما يشكل ذلك بما وقع منه في طلاق العدة، فقد روى في الكافي والتهذيب: (عن رفاعة، عن مولانا أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل طلق امرأته، حتى بانت منه وانقضت عدتها، ثم تزوجت زوجا فطلقها أيضا، ثم تزوجت زوجها الأول، أ يهدم ذلك الطلاق الأول؟
قال: نعم.
قال ابن سماعة: وكان ابن بكير يقول: المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين، ثم تزوجها، فإنما هي عنده على طلاق مستأنف.
قال ابن سماعة: وذكر الحسين بن هاشم، أنه سأل ابن بكير عنها، فأجابه بهذا الجواب.
فقال له: سمعت في هذا شيئا؟
فقال: لا! هذا مما رزق الله من الرأي.
قال ابن سماعة: وليس نأخذ بقول ابن بكير، فإن الرواية: إذا كان بينهما زوج) (1).
وقريب منهما في الرواية الأخرى (2) وأشد منهما ما في الثالثة (3) فينصرح

(١) الكافي: ٦ / ٧٧ ح ٣، التهذيب: ٨ / ٣٠ ح ٨٨، والاستبصار: ٣ / ٢٧١ ح ٩٦٣.
(٢) الكافي: ٦ / ٧٨ ح ٤، التهذيب: ٨ / ٣٠ ح ٨٩، والاستبصار: ٣ / ٢٧١ ح ٩٦٤.
(٣) التهذيب: ٨ / ٣٥ ح ١٠٧ والاستبصار: ٣ / 279 ح 982 فيه: (عن عبد الله بن بكير، عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الطلاق الذي يحبه الله تعالى، والذي يطلق الفقيه، وهو: العدل بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر، بشهادة شاهدين وإرادة من القلب، ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء، فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة، وهي آخر القروء، لأن الأقراء هي الأطهار فقد بانت منه، وهي أملك بنفسها، فإن شاءت تزوجته وحلت له، فإن فعل هذا بها مائة مرة، هدم ما قبله وحلت للأزواج، فإن راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات، يراجعها ويطلقها، لم تحل له إلا بزوج).
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الأول في إسماعيل بن أبي زياد المعروف ب‍ (السكوني) 7
2 [المبحث] الأول في تحقيق شخصه واسمه ولقبه 7
3 (اطلاق السكوني على أشخاص كثيرة) 15
4 المبحث الثاني في تحقيق مذهبه 17
5 المبحث الثالث في تحقيق وصف أخباره 30
6 (إن للسكوني كتابا يعد في الأصول) 50
7 (إن السكوني بطن من كندة) 55
8 (إن الشعير إقليم بالأندلس) 56
9 المقصد الثاني في عمار بن موسى الساباطي 61
10 (المبحث الأول) (في تحقيق مذهبه) 61
11 (ما يستدل به على إماميه عمار الساباطي) 72
12 المبحث الثاني في وثاقته وضعفه 79
13 المبحث الثالث في اعتبار رواياته وعدمه 87
14 تنبيهات (المراد من الساباطي) 115
15 تذييلان (في أولاد إسحاق) 135
16 (في إخوة إسحاق) 138
17 المقصد الثالث في عمر بن حنظلة 143
18 (أقوال العلماء في وثاقة وضعف عمر بن حنظلة وضعفه) 145
19 (الكلام في مقبولة عمر بن حنظلة) 155
20 الركن الثالث فيما يعرف به الرجال وهي الألفاظ الشايعة 163
21 الأول: في (أسند عنه) 163
22 الثاني: في (بتري) 177
23 الثالث: في (بندفر) 179
24 الرابع: في (ثبت) 183
25 (قولهم: (حجة)) 189
26 الخامس في (ثقة) 190
27 أمور ينبغي التنبيه عليها (اختلاف الرجاليين في معنى العدالة) 215
28 (في تكرر لفظة (ثقة)) 225
29 السادس في: (جل) 233
30 السابع في: (حسن الانتقاء) 235
31 الثامن في: (كان حظيا عندهم) 237
32 التاسع في: (درست) 239
33 العاشر في: (سليم الجنبة) 241
34 الحادي عشر في: (شرطة الخميس) 245
35 الثاني عشر في: (صليب) 249
36 الثالث عشر في: (صحيح الحديث) 253
37 الرابع عشر في: (ضعيف) 257
38 الخامس عشر في (عين ووجه) 261
39 السادس عشر في: (غلام) 269
40 السابع عشر في: (غلواء) 275
41 الثامن عشر: في (مولى) 279
42 التاسع عشر: في (مخلط) 285
43 العشرون في: (مجفو) 293
44 (المخمسة) 294
45 الركن الرابع في نبذة من القواعد المهمة الباب الأول فيمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم 297
46 (المبحث) الأول في ذكر الجماعة 307
47 المبحث الثاني العبارة هل تقتضي صحة المروي، أو الرواية؟ 329
48 المبحث الثالث الاجماع المذكور هل يفيد توثيق الجماعة فقط، أو مع الوسائط 351
49 المبحث الرابع اختلاف الأصحاب في الأحاديث التي في سندها أحد الجماعة 359
50 المبحث الخامس في الاشكال في حجية الاجماع المذكور 369
51 الباب الثاني في نقد الطرق والمشيخة 379
52 طريق الشيخ في كتابيه 387
53 الباب الثالث في أقسام الخبر الأول: (الصحيح) 422
54 الثاني: (الموثق) 443
55 الثالث: (الحسن) 448
56 الرابع: (القوي) 451
57 أقسام أخر للحديث غير المذكور في كلماتهم الأول: (المبدل) 455
58 الثاني: (المزيد فيه) 461
59 الثالث: (المنقوص) 463
60 الرابع: (المكرر) 466
61 الخامس: (المعكوس) 467