فعد من ذلك ما في المختلف، في مسألة ظهور فسق إمام الجماعة: (إن حديث عبد الله بن بكير صحيح، مع أنه فطحي، استنادا إلى الاجماع المذكور) (1).
وما في فوائد خلاصة الرجال: (إن طريق الصدوق إلى أبي مريم صحيح وإن كان في طريقه أبان، وهو فطحي لكن الكشي قال: إن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عنه) (2).
وما في شرح الإرشاد للشهيد الثاني في مسألة تكرر الكفارة بتكرر الصيد في قوله في جملة كلام منه، في رواية ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه (3).
وما في المسالك في مبحث الارتداد لا تقتل المرأة بالردة لصحيحة الحسن بن محبوب عن غير واحد من أصحابنا (4).
قال: ونظائر ذلك في كتبهم وأقاويلهم كثيرة لا يحويها نطاق الاحصاء) (5).
أقول: وفيه أن عد ما في المختلف مخالف للمرام، لأنه قال: (وما رواه فضالة في الصحيح، عن عبد الله بن بكير وهو وإن كان فطحيا إلا أنه ثقة، للاجماع المنقول في كلام الكشي).