وأما الأخير، فهو وإن يدل على العموم، إلا أني لم أقف إلى الان بمثله عن غيره.
ومن العجيب مضايقته (1) في غير مورد من الإطلاق في غيرها، حتى قال في الجمع بين الأختين، ردا على العلامة في الاستدلال للاطلاق بالاجماع:
(بأنه خروج عن الاصطلاح، لضيق الخناق، والتستر بالأعذار الواهية) (2)،