رفع رأسه، قال له محمد بن أبي عمير: أطلت السجود، فقال له: لو رأيت معروف بن خربوذ) (1)، ولا ريب في ظهوره في الوثاقة، بل العدالة والصلاح.
ومنه يظهر الكلام في الثاني، فإن إطباقهم على الأمر المذكور، ينتهض على الوجه المزبور أيضا، بل الظاهر عدم اختصاص الوجه في التصحيح أو التوثيق بما ذكره.
وأما ما استدل به على الوجه الثاني، فأورد عليه الوالد المحقق رحمه الله بأن الصحة وإن لا تستلزم عدالتهم لما ذكر، إلا أن العمدة في حصول الظن بالصدور، إنما هي عدالة الراوي، ولو بالمعنى الأعم، فعدم دلالة العام على الخاص لا ينافي ما ذكر، إذ عدم الاستلزام لا ينافي الظهور، وما ادعيناه هو الظهور.
كيف والمطلقات ظاهرة في الأفراد الشائعة، مع أنه قد يضعف الراوي في الرجال بروايته عن الضعفاء.
على أن حصول القرائن الموجبة للظن بالصدور للجماعة في كل مورد رووا فيه في كمال البعد، ومن ثم استظهر كون ركون الجماعة إلى الوسائط، بواسطة اطلاعهم على كون من فوقهم بمكان من الورع أيضا.
قال: ولعل التفرقة في المقام بالدلالة على عدالة الجماعة، دون من فوقهم كما جرى عليه المستدل غير مناسبة فقد بان دلالة نقل الاجماع على عدالة الجماعة، بل عدالة من فوقهم على تقدير دلالته على اعتبار الخبر، لكن لا دلالة فيه على كون الجماعة، أو من فوقهم اماميا حيث إن غاية الأمر الدلالة