إمساكه عن الكذب أدنى حالة رادعة، بخلاف الاخر، بواسطة قوة ميله إلى الكذب.
فلا ضير في اختلاف المذاهب في العدالة، لأن المختلف فيه غير ما هو المراد هنا، والمختلف فيه هو المعروف بما عرفت، إلا أن التعريف باعتبار الغالب، حيث إن العدالة المعتبرة في غالب الموارد، هو العدالة بالمعنى المعروف به.
أقول: ويضعف الأول، بما تقدم آنفا في كلمات الوالد المحقق رحمه الله.
والثاني، بأنه خلاف صريح مشترطي العدالة في الرواة، مع خروجه عن مورد الأشكال.
الثالث: بأن تحصيل العلم برأي جماعة من المزكين أمر ممكن بغير شك من جهة القرائن الحالية والمقالية، إلا أنها خفية المواقع، متفرقة المواضع، فلا يهتدى إلى جهاتها، ولا يقدر على جمع أشتاتها، إلا من عظم في طلب الإصابة جده، وكثر في التصفح في الآثار كده، ولم يخرج عن حكم الاخلاص في تلك الأحوال قصده.
وفيه: مضافا إلى عدم اندفاع الأشكال بالإضافة إلى من لم يمكن تحصيل العلم برأيه، أن ما يقتضي كلامه من إمكان تحصيل العلم برأي مثل النجاشي وابن عقدة وابن نوح وغيرهم، في جزئيات مسألة العدالة، مطالب بدليله.
على أنه قد يعلم كون المزكى مما لا يكفي عند المزكي كما هو الحال في الشيخ، بناء على كون المدار عنده في العدالة، على مجرد ظهور الإسلام، وعدم ظهور الفسق، فلم ينفع العلم برأي المزكي في دفع الأشكال كما ذكره الوالد المحقق.
الرابع: بأن الذي جرت به عادة القوم في التعديل، إنما هو التوثيق بالذي نقول، ويتجاوز ما نريد كقولهم: (ثقة، ثقة، جليل القدر، عظيم المنزلة) أو