عدم الدلالة على العدالة عند الخاصة، لما تقدم من كثرة إطلاقها على ذوي العقائد الفاسدة، مثل: الفطحية، والواقفية، والزيدية، وغيرهم.
وأما دلالتها على العدالة الجامعة مع سوء المذهب، ففيها إشكال، لعدم دلالة اللفظ بنفسها، وعدم ثبوت عدم الاعتماد والنقل إلا على العدول، بل غاية ما ثبت هي التحرز عمن ظهر فسقه، فلا يبقى إلا الاعتماد في النقل، بل الظاهر أنه هو المعنى العرفي بل اللغوي.
وما ينصرح من جماعة من أهل اللغة، من أن معناها: مطلق الاعتماد، ليس بمعتمد، لما حققناه في مورد آخر من عدم الوثوق التام بكلمات أهل اللغة في خصوصيات معاني المواد.
ومما ذكرنا، ينصرح ضعف ما تقدم عن شيخنا البهائي رحمه الله في وجه عدولهم عن (عدل) إلى (ثقة) (1)، بل وكذا العلامة فيما تقدم منه في الكفرثوثي (2).
ومثله ما ذكر في البرقي (3) فإنه بعد ما حكي عن الشيخ من أنه ذكر في حقه (ثقة)، وعن ابن الغضائري (أنه مطعون عليه) قال:
(الاعتماد على قول الشيخ الطوسي من تعديله) (1)، بل الظاهر أنه الطريقة المشهورة.