سماء المقال في علم الرجال - أبو الهدى الكلباسي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٢
(ورع) أو (تقي) أو نحو ذلك، وأقله أن يقولوا: (ثقة)، ولا يقال لمن لا يعرف منه إلا ظاهر الإسلام، ولم يظهر منه الفسق، ولو لعدم الاختبار: (أنه ثقة)، وإنما الثقة ذاك الذي يوثق به ويعتمد عليه ولا يرتاب فيه، وأقل مراتبه ما جاء في صحيحة ابن أبي يعفور (1).
وإن شئت فارجع إلى نفسك، فإنك لا توثق إلا من اختبرت فلم تجد عليه وصمة، ولم تعثر على عائبة، فما ظنك بأجلاء الثقات من العلماء الأعلام.
وفيه: أن ما ذكر من جريان العادة في التعديل على التعديل، بما هو المتجاوز

(١) إشارة إلى ما رواه الصدوق عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟
فقال: إن تعرفوه بالستر، والعفاف، وكف البطن، والفرج، واليد، واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من: شرب الخمر، والزنا والربا، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وغير ذلك.
والدلالة على ذلك كله، أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ويجب عليهم تزكيته واظهار عدالته في الناس، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة. فإذا كان كذلك، لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته؟ قالوا: ما رأينا منه إلا خيرا، مواظبا على الصلوات، متعاهدا لأوقاتها في مصلاه فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين.
وذلك: إن الصلاة ستر وكفارة للذنوب. وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين. وإنما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة، لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع. ولولا ذلك، لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح، لأن من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين. الفقيه: ٣ / ٣٨ ح ٣٢٨ (طبعة جماعة المدرسين). ووسائل الشيعة: ١٨ / 288 (الطبعة الإسلامية).
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الأول في إسماعيل بن أبي زياد المعروف ب‍ (السكوني) 7
2 [المبحث] الأول في تحقيق شخصه واسمه ولقبه 7
3 (اطلاق السكوني على أشخاص كثيرة) 15
4 المبحث الثاني في تحقيق مذهبه 17
5 المبحث الثالث في تحقيق وصف أخباره 30
6 (إن للسكوني كتابا يعد في الأصول) 50
7 (إن السكوني بطن من كندة) 55
8 (إن الشعير إقليم بالأندلس) 56
9 المقصد الثاني في عمار بن موسى الساباطي 61
10 (المبحث الأول) (في تحقيق مذهبه) 61
11 (ما يستدل به على إماميه عمار الساباطي) 72
12 المبحث الثاني في وثاقته وضعفه 79
13 المبحث الثالث في اعتبار رواياته وعدمه 87
14 تنبيهات (المراد من الساباطي) 115
15 تذييلان (في أولاد إسحاق) 135
16 (في إخوة إسحاق) 138
17 المقصد الثالث في عمر بن حنظلة 143
18 (أقوال العلماء في وثاقة وضعف عمر بن حنظلة وضعفه) 145
19 (الكلام في مقبولة عمر بن حنظلة) 155
20 الركن الثالث فيما يعرف به الرجال وهي الألفاظ الشايعة 163
21 الأول: في (أسند عنه) 163
22 الثاني: في (بتري) 177
23 الثالث: في (بندفر) 179
24 الرابع: في (ثبت) 183
25 (قولهم: (حجة)) 189
26 الخامس في (ثقة) 190
27 أمور ينبغي التنبيه عليها (اختلاف الرجاليين في معنى العدالة) 215
28 (في تكرر لفظة (ثقة)) 225
29 السادس في: (جل) 233
30 السابع في: (حسن الانتقاء) 235
31 الثامن في: (كان حظيا عندهم) 237
32 التاسع في: (درست) 239
33 العاشر في: (سليم الجنبة) 241
34 الحادي عشر في: (شرطة الخميس) 245
35 الثاني عشر في: (صليب) 249
36 الثالث عشر في: (صحيح الحديث) 253
37 الرابع عشر في: (ضعيف) 257
38 الخامس عشر في (عين ووجه) 261
39 السادس عشر في: (غلام) 269
40 السابع عشر في: (غلواء) 275
41 الثامن عشر: في (مولى) 279
42 التاسع عشر: في (مخلط) 285
43 العشرون في: (مجفو) 293
44 (المخمسة) 294
45 الركن الرابع في نبذة من القواعد المهمة الباب الأول فيمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم 297
46 (المبحث) الأول في ذكر الجماعة 307
47 المبحث الثاني العبارة هل تقتضي صحة المروي، أو الرواية؟ 329
48 المبحث الثالث الاجماع المذكور هل يفيد توثيق الجماعة فقط، أو مع الوسائط 351
49 المبحث الرابع اختلاف الأصحاب في الأحاديث التي في سندها أحد الجماعة 359
50 المبحث الخامس في الاشكال في حجية الاجماع المذكور 369
51 الباب الثاني في نقد الطرق والمشيخة 379
52 طريق الشيخ في كتابيه 387
53 الباب الثالث في أقسام الخبر الأول: (الصحيح) 422
54 الثاني: (الموثق) 443
55 الثالث: (الحسن) 448
56 الرابع: (القوي) 451
57 أقسام أخر للحديث غير المذكور في كلماتهم الأول: (المبدل) 455
58 الثاني: (المزيد فيه) 461
59 الثالث: (المنقوص) 463
60 الرابع: (المكرر) 466
61 الخامس: (المعكوس) 467