عن المراد، فلعمري أنه بمكان من البعد عن طريق السداد، فإن الغالب بل الأغلب هو التوثيق بلفظة (ثقة) وأين ذلك مما ذكره.
ومنه يظهر ما في قوله فما ظنك بأجلاء الثقات من العلماء الأعلام.
مضافا إلى أنه مبني على كفاية مجرد الوثاقة، وأين ذلك من العدالة، ولا سيما بناء على اعتبار الملكة.
مع أنه بناء على القول به، لا يثمر في دفع الأشكال عن القائلين باعتبار الملكة وغيرها في العدالة، مع اكتفائهم في ثبوتها في الرواة، بمجرد التوثيق المذكور.
ومع ذلك، هو أجود مما ذكر في المقام، ولكنه من باب الأعراض عن دفع الأشكال عن القوم المذكور.
وأما ما يقال: من أن مرجعه إلى أن الظاهر من كون الرجل ثقة، وإن كان المقصود بالثقة هو المعنى اللغوي، هو كونه حاويا لكل ما يمكن أن يتخيل في العدالة، ودونه الكلام، دونه الكلام.
وأجاب عنه الوالد المحقق رحمه الله بوجوه، صرح نفسه بضعفها وما يرد عليها - إلى أن قال: - إن الذي يظهر بالتتبع التام أن المقصود بالوثاقة في تلك اللفظة، هو الاعتماد في الأسناد، واستفادة العدالة من باب الغفلة.
قال: وبهذا المقال يتأتى الجواب عن الأشكال، لكن من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع.
وحاصله: إن المراد بقولهم (ثقة) أنه معتمد عليه، في نقل الرواية، ولا اشكال فيه إذا قيدوا التوثيق بقولهم (في روايته) ونحوه.
وأما في صورة الإطلاق كما هو الغالب، فدونه المقال والأشكال.
أقول: ولقد أجاد فيما حققه كما هو طريقته المستقرة، فإنه لا إشكال في