ورابعا: بأن البناء في جميع الفنون، على رسم الشخص معتقده في كتابه، ألا ترى أن متون الفقه، بل متون الفنون بحذافيرها، لا تزيد على مختارها المصنف غالبا والمقصود بها انتفاع الغير أيضا.
وخامسا: بأن المحقق السبزواري نفى القول بالملكة ممن تقدم على العلامة، وقال: (إن الظاهر أن العلامة اقتفى في ذلك، لكلام الرازي ومن تبعه من العامة) (1).
والعلامة المجلسي نفي القول باعتبار المروة عن كثير من القدماء (2)، فكيف يتجه الأخذ بالتوثيق ممن يقول بكون العدالة من باب الملكة، أو يعتبر المروة في العدالة.
وسادسا: بأن دعوى عدم حصول الوثوق بمن لا مروة له، قد صدر أيضا ممن اعتبر المروة في العدالة، وقد زيفناه في محله.
وسابعا: بأن دعوى كون المقصود بالتوثيق هو: كون الشخص مجتنبا عن جميع المعاصي، كما ذكره بعيد في الغاية، لأنه لا يتفق إلا لأندر نادر، مع أن الموثقين في غاية الكثرة.
وثامنا: بأن مقتضى الذيل، أن المقصود بالتوثيق ما يلزم العدالة، ومقتضى الصدر كون المقصود به نفس العدالة، فالتنافي في البين، بين.
وتاسعا: بأنه كيف يتأتى الاعتماد على مجرد الاتفاق في هذه المعركة العظمى من دون الاستناد إلى مدرك وثيق وسند سديد.
ولقد أجاد في الجواب، وأتى بما هو الصواب ويزيد عليه، مع ذلك أن عمدة