[990] ميسر - قيل بفتح الميم... - ابن عبد العزيز قوله: (قال له أبو جعفر: [يا ميسر]).
سند التوثيق - وإن لم يكن صحيحا - لكن انضمام مدح أبي جعفر المنقول في ترجمة ابن عبد الله بن عجلان يؤيده " م ح د ".
إن اعتبر الصحة في سند التوثيق فلا فائدة في الانضمام، وإن لم يعتبر فلا حاجة في الانضمام، والذي يظهر منه ويؤيده ما كتبته على عنوان الحسين بن المختار أن المعتبر في اعتبار الرواية وحجيتها العلم الشرعي لوروده عن المعصوم (عليه السلام)، ولذلك اعتبر هناك الصدق في الرواية وأنه لا يضر ارتكاب بعض المعاصي، ولذلك جعل المساهلة قادحة في قبول قول الثقة كالشيخ المفيد في عنوان محمد بن سنان، ولذلك أسند في مواضع بالمجموع من القرائن وإن كان كل واحد بانفراده غير صالح للقرينة، ولذلك يتجه ما قال بعض أصحابنا: ابن عقدة وإن كان زيديا إلا أنه ثقة مأمون، وتعديل غير الإمامي إذا كان ثقة لمن هو إمامي حقيق بالاعتبار والاعتماد، فإن الفضل ما شهدت به الأعداء. نعم؛ جرح غير الإمامي للإمامي لا عبرة به وإن كان الجارح ثقة، انتهى.
وبالجملة جعل العلم الشرعي بشيء حجة للعمل يقتضي صحة العمل بالعلم الحاصل من جهة أخبار الضعفاء حيثما حصل العلم بأخبارهم وهم يأبون عنه علي ظاهر كلامهم في بعض المقام، ومن ذلك ما ينسب إلى الغلو.
وقد أشكل الأمر في ذلك على رد وقول الضعفاء والقائلين بالتفويض والغلو مثلا إن كان من جهة النهي عن قبول قولهم فقد وقع مثل ذلك في الواقفية ونحوهم أيضا، وفي بعض الأخبار: أسأله عن الواقفة فكتب: الواقف عاند عن الحق (1)، وفي بعض الأخبار: أنهم كفار مشركون زنادقة (2)، وفي بعض الأخبار:
الزيدية والواقفة والنصاب عنده بمنزلة واحدة (3)، وفي العيون:
فقال: الغلاة كفار والمفوضة مشركون من جالسهم أو خالطهم أو كلمهم (4) أو شاربهم أو واصلهم أو زوجهم أو تزوج إليهم (5) أو آمنهم أو ائتمنهم على أمانة أو صدق حديثهم أو أعانهم بشطر كلمة خرج من ولاية الله عز وجل وولاية رسول الله (صلى الله عليه وآله) وولاية أهل البيت [(عليهم السلام)] (6).
وكلام العامة أيضا في هذا المقام غير منقح، ومن ذلك ما قال الذهبي على ما أسند إليه أنه قال: