إكليل المنهج في تحقيق المطلب - محمد جعفر بن محمد طاهر الخراساني الكرباسي - الصفحة ٢٢٩
إليهما، قال: فما تقول فيمن طلق على الكتاب والسنة فخرجت امرأته أو أخرجها فاعتدت في غير بيتها تجوز عليها العدة أو يردها إلى بيته حتى تعتد عدة أخرى فإن الله عز وجل قال: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) (1)، [قال:] فأجبته بجواب لم يكن عندي جوابا ومضيت فلقيت أيوب بن نوح فسألته عن ذلك وأخبرته بقول عمر، فقال: ليس نحن أصحاب قياس إنما نقول بالآثار، فلقيت علي بن راشد فسألته عن ذلك وأخبرته بقول عمر فقال: قد قاس عليك وهو يلزمك إن لم يجز الطلاق إلا للكتاب فلا تجوز العدة إلا للكتاب، فسألت معاوية بن حكيم عن ذلك وأخبرته بقول عمر، فقال معاوية: ليس [العدة] مثل الطلاق وبينهما فرق... إلى أن قال: وقال الفضل بن شاذان في جواب أجاب به أبا عبيد في كتاب الطلاق... إلى آخر الباب (2) " جع ".
[355] حمزة بن بزيع في الكافي في باب جهات علوم الأئمة (عليهم السلام) يروي محمد بن إسماعيل عنه (3) " جع ".
قوله: (وأما ما ذكره في صدر كلامه [فهو كلام النجاشي]).
قال في نقد الرجال:
من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم، كثير العلم " صه " (4)، وكأنه أخذ هذا التوثيق من كلام النجاشي عند ذكر محمد بن إسماعيل بن بزيع حيث قال: محمد بن إسماعيل بن بزيع أبو جعفر، مولى المنصور أبي جعفر، وولد بزيع بيت منهم: حمزة بن بزيع كان من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم، كثير العمل، له كتب (5) انتهى. وفي أخذ التوثيق له من هذه العبارة نظر، وذكر ابن داود هذه العبارة في شأن محمد بن إسماعيل بن بزيع (6)، ولعله الصواب (7). انتهى " جع ".
[356] حمزة بن الطيار قوله: (وهو كذلك).
صاحب نقد الرجال يميل إلى العلامة، والمصنف إلى ابن داود، ولذلك ذكر الروايات بتمامها مع أن هذا المقام ليس موضع ذكرها، وفي الكافي: عن ابن بكير، عن حمزة بن الطيار (8). وفي نقد الرجال هكذا:

١. الطلاق (٦٥): ١.
٢. الكافي، ج ٦، ص ٩٢ - ٩٦.
٣. الكافي، ج ١، ص ١٤٤، ح ٦، وص ١٤٥، ح ٩، وص ٢٦٤، ح ١؛ وج ٢، ص ١١٧، ح ٤؛ وج ٨، ص ٥٢، ح ١٦، وص ١٢٤، ح ٩٥.
٤. خلاصة الأقوال، ص ٥٤، الرقم ٥.
٥. رجال النجاشي، ص 30، الرقم 893.
6. الرجال لابن داود، ص 165، الرقم 1314.
7. نقد الرجال، ج 2، ص 162، الرقم 2.
8. الكافي، ج 1، ص 50، ح 10.
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست