[282] الحسن بن علي بن النعمان قوله: (صحيح الحديث).
يعني أحاديثه موافقة للقواعد الشرعية ليس فيها تخليط، وفي " ست ": علي بن إبراهيم بن هاشم أخبرنا بجميعها... إلى أن قال: عن علي بن إبراهيم إلا حديثا واحدا استثناه من كتاب الشرائع في تحريم لحم البعير، وقال: لا أرويه لأنه محال (1).
وفي " صه " في محمد بن علي الشلمغاني: كتاب التكليف رواه المفيد رحمه الله إلا حديثا منه في باب الشهادات أنه يجوز للرجل أن يشهد لأخيه إذا كان له شاهد واحد من غير علم (2).
وفي ترجمة إبراهيم بن سعيد الثقفي في " جش ":
أنه عمل كتاب المعرفة وفيه المناقب المشهورة والمثالب فاستعظمه الكوفيون وأشاروا عليه بأن يتركه و [لا] يخرجه، فقال: أي البلاد أبعد من الشيعة؟ فقالوا: أصفهان، فحلف لا أروي هذا الكتاب إلا بها، [فانتقل إليها] ورواه بها ثقة منه فصححه ما رواه فيه (3)، انتهى.
ثم لا يخفى أنه قد يحكم بحال الرجل من جهة كتابه كما تقدم، ومنه يعلم الوجه للحكم بصحة الحديث مطلقا " جع ".
قوله: (وفيهما نظر).
قال في نقد الرجال بعد " جش ":
ويحتمل عود التوثيق إلى الحسن وإلى أبيه، وما ذكره النجاشي عند ترجمة علي بن النعمان [حيث قال: علي بن النعمان] الأعلم وأخوه داود أعلى منه وابنه الحسن وأبيه (4) أحمد رويا الحديث، وكان علي ثقة وجها ثبتا صحيحا، له كتاب... إلى آخره (5) قرينة على أنه صفة لأبيه (6)، انتهى.
وقد تقدم آنفا أن قوله: " صحيح الحديث " يفيد صحة الحديث مطلقا " جع ".
[283] الحسن بن علي بن يقطين في الكافي يروي حديثا إسناده: عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) (7)، وهذا الحديث أيضا: عن الحسن بن