أبى عبد الله (عليه السلام) قال: كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين، عشرا لعامه، وعشرا قضاء لما فاته (1).
وأورد الصدوق هذا الحديث (2) على أثر إيراده لحديث صدر الباب لكنه فصل بينهما بالكلام الذي حكيناه عنه هناك فصار بمظنة الارسال، وقرينة الحال تشهد بأنه من تتمة الأول فيكون مرويا بطريقه، وصورة إيراده له هكذا: " وقال أبو عبد الله (عليه السلام) كانت بدر - الحديث " وكأنه عطف على قوله في ذاك: " فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أما اعتزال النساء فلا " وحيث إن القرينة لا تتم بدون ملاحظة رواية الكليني له عن الحلبي أخرنا الكلام فيه إلى هنا.
وبالاسناد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الاعتكاف، فقال:
لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة، وتصوم ما دمت معتكفا (3).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا مرض المعتكف وطمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برء ويصوم (4).
وروى الشيخ هذا الحديث (5) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه.
ورواه الصدوق عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج (6).