محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): قال لي إبراهيم بن ميمون: كنت جالسا عند أبي حنيفة فجاءه رجل فسأله فقال: ما ترى في رجل قد حج حجة الاسلام، الحج أفضل أم يعتق رقبة؟ فقال: لا بل عتق رقبة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) كذب والله وأثم، لحجة أفضل من عتق رقبة ورقبة ورقبة حتى عد عشرا، ثم قال: ويحه في (أي) رقبة طواف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وحلق الرأس ورمى الجمار؟
ولو كان كما قال لعطل الناس الحج ولو فعلوا كان ينبغي للامام ان يجبرهم على الحج إن شاؤوا وإن أبوا فإن هذا البيت إنما وضع للحج (1).
وروى الشيخ هذا الحديث (2) معلقا، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لي إبراهيم بن ميمون:
كنت عند أبي حنيفة جالسا فجاءه رجل فسأله فقال: ما تقول في رجل قد حج حجة الاسلام، الحج أفضل أو العتق؟ قال: لا بل يعتق رقبة، قال أبو عبد الله (عليه السلام):
كذب والله وأثم، لحجة أفضل من عتق رقبة ورقبة حتى عد عشر رقبات، ثم قال: ويحه أي رقبة فيه طواف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ووقوف بعرفة وحلق الرأس ورمى الجمار، فلو كان كما قال لعطل الناس الحج ولو فعلوا لكان - الحديث.
وروى بإسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن وهب، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: حجة أفضل من عتق سبعين رقبة (3).
وهذا الحديث صححه العلامة في المنتهى مشيا على ظاهر الحال كما هو المعهود، مع أن رعاية الطبقات بأدنى التفات تأبى أن يكون موسى بن القاسم