وما قاله جيد. وقد ذكر الشيخ نحوه في الكتابين (1) حيث أورد الأخبار الدالة على المنع من المواقعة في الاعتكاف وهي كثيره وإن كان الغالب فيها ضعف الاسناد ثم أورد هذا الحديث وبين عدم منافاته لها.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا اعتكاف الا بصوم (2).
محمد بن علي، عن محمد بن موسى المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟
قال لا يعتكف الا في مسجد جماعة قد صلى فيه امام عدل جماعة، ولا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة (3).
وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعتكف بمكة يصلى في