محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعتكف بمكة تصلى في أي بيوتها شاء، والمعتكف في غيرها لا يصلى إلا في المسجد الذي سماه (1).
وروى الشيخ هذا الحديث (2) معلقا عن محمد بن يعقوب بسائر السند.
محمد بن علي بطريقه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المعتكف يجامع، قال إذا فعل ذاك فعليه ما على المظاهر (3).
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر، وشمر المئزر وطوى فراشه فقال بعضهم: واعتزل النساء؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أما اعتزال النساء فلا (4) ورواه الشيخ في الكتابين (5) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه واتفق في نسخ الكافي التي رأيتها وفي التهذيب إسقاط الرواية عن الحلبي من السند، ولا ريب أنه سهو وفي الاستبصار أورده تأمل فأصلحناه منه .
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن