بالاسناد، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة باذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل ان تمضي ثلاثة أيام (1) ولم يكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر (2).
وروى الصدوق هذا الحديث بطريقه عن الحسن بن محبوب وهو قريب (3) وروى اللذين قبله عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب ببقية الطريقين.
ولا يخفى ان حديث أبي ولاد محمول على كون خروج المرأة وقع بعد اليومين توفيقا بينه وبين حديث محمد بن مسلم ولا تكلف في هذا الحمل أيضا ويستفاد منهما أن الاشتراط مقتض لجواز الفسخ مطلقا.
محمد بن علي بطريقه السالف، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع، ولا يخرج في شئ ألا لجنازة أو يعود مريضا، ولا يجلس حتى يرجع، قال:
واعتكاف المرأة مثل ذلك (4).
وروى الكليني " هذا الحديث في الحسن من طريق علي بن إبراهيم، عن