راويا عن جده معاوية بن وهب بغير واسطة والممارسة تطلع أيضا على تحقق الواسطة بينهما لتكررها في الطرق المأمون فيها الوهم بخلاف تركها، فإنه لم يقع فيما أعلم بعد مزيد التصفح والاستقراء إلا في طريقين آخرين يأتي أحدهما في باب فرض الحج ومعه شاهد بأنه غلط وسنوضح الأمر هناك، والثالث في أخبار مقدمات الاحرام وقد أشرنا في فوائد المقدمة إلى كثرة وقوع الغلط في رواية الشيخ عن موسى بن القاسم في هذا الكتاب وستقف على ذلك في مواضعه إن شاء الله وربما يدفع هذا الاشكال بأن النقيصة وإن تحققت في الطريق فإن الاستقراء يفيد كون الواسطة أحد الثقات المعتمدين ولا ضير في عدم تسميته إلا أن الشأن في انتهاء ذلك إلى حد اليقين إذ الظن ليس بكاف في مثله وحصول اليقين هنا مشكل لقلة الرواية بهذا الطريق، فإن جملة ما وقفت عليه منها موضعان مضى أحدهما في كتاب الصلاة في باب الصلاة في السفر والآخر يأتي في أخبار الطواف.
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان - هو ابن يحيى - عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من مضت له خمس حجج ولم يفد إلى ربه وهو موسر إنه لمحروم (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحداهما (عليهما السلام) قال: ود من في القبور لو أن له حجة واحدة بالدنيا وما فيها (2).
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من مات في طريق مكة ذاهبا أو جائيا امن من الفزع الأكبر يوم القيامة (3).
وروى الكليني هذا الحديث في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن