أي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها (1).
وروى الكليني هذا الحديث عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان قال: المعتكف - وساق الحديث إلى أن قال: - سواء عليه في المسجد صلى أو في بيوتها (2).
ورواه الشيخ في الكتابين (3) بإسناده عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق، وصورة المتن كما في رواية الكليني. ولولا ضبط الصدوق - رحمه الله - وحرصه على حفظ اتصال الحديث لكاد أن يضيع بصنع الجماعة فإن ظاهر اللفظ كونه من كلام عبد الله بن سنان وما أكثر هذا وأشباهه منهم وأدله على ما حققناه في مقدمة الكتاب من أن المقتضى للاضمار مجرد الاتكال على ظهور الحال وقلة الاعتناء بالضبط والتحرز عما يؤدي إلى اللبس.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام (3) وبهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشترى ولا يبيع، قال: ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام اخر وإن شاء خرج من المسجد فإن أقام يومين بعد ثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام اخر (5).