أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي (1).
وأورده الشيخ في التهذيب (2) معلقا عن علي بن إبراهيم ببقية السند وكلمة " قال " الثانية ساقطة في الروايتين.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على المعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط (3).
صحر: محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أو في مسجد جامع ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع ألا لحاجة لابد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع، والمرأة مثل ذلك (4) وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن بي نجران، عن داود بن سرحان قال:
كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أريد أن أعتكف فماذا أقول، وماذا أفرض على نفسي؟ فقال: لا تخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك (5).