ورواه الكليني في الحسن، (1) والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) والمتن أكثره على وفق ما في رواية الشيخ وبينهما اختلاف في مواضع منها قوله: " ولما كان في حجته " ففي الكافي " في حجر " وكأنه الصواب، ومنها قوله " لأعده فضلا " ففيه " لأعده من الله فضلا " ومنها قوله: " يسترخي " ففيه " لمسترخى ".
محمد بن علي، بطريقه السالف عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة: فقال: كان أبو الحسن (عليه السلام) إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال لها ساية فحلق (2). وقد أوردنا هذا الخبر في كتاب الطهارة أيضا.
وبطريقه عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به لما كان منهما في إحرامهما ولما كان في حرم الله عز وجل (3).
وبالاسناد عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا انصرفت من مكة إلى المدينة وانتهيت إلى ذي الحليفة وأنت راجع إلى المدينة من مكة فائت معرس النبي ((صلى الله عليه وآله)، فإن كنت في وقت صلاة مكتوبة أو نافلة فصل وإن كان غير وقت صلاة فأنزل فيه قليلا، فإن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يعرس فيه ويصلي فيه (4).
وروى الكليني هذا الحديث في الحسن (5)، والطريق: " علي بن إبراهيم، * (هامش) 8 (1) في الكافي باب حج النبي (صلى الله عليه وآله) تحت رقم 9. وفيه " ولما كان في حجة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ".
(2) و (3) و (4) الفقيه تحت رقم 3124 و 3029 و 3145.
(5) في الكافي أبواب الزيارات من كتاب الحج باب معرس النبي (صلى الله عليه وآله) تحت رقم 1. (*)