محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن مكة حرم الله حرمها إبراهيم (عليه السلام) وإن المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم لا يعضد شجرها وهو ما بين ظل عائر إلى ظل وعير، وليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك وهو بريد (1).
وروى الشيخ هذا الحديث بإسناده (2) عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق، وفي متنه نوع حزازة ومحصل معناه أن حرم المدينة بريد لا يعضد شجره ويؤكل صيده وإطلاق حكم الصيد فيه وفي الخبر الذي قبله مقيد بما خرج عن الحرتين لدلالة خبر زرارة السالف وطريقه معتمد وإن كان مشهوري الصحة كما تكررت الإشارة إليه على هذا التقييد، والتصريح فبه بالفرق في الحكم بين ما دون الحرتين وما خرج عنهما إلى البريد وأن تحريم الصيد إنما هو بين اللابتين، وحديث عبد الله بن سنان السابق واضح الطريق والدلالة على التقييد أيضا.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حسان بن مهران قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: مكة حرم الله، والمدينة حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، والكوفة حرمي لا يريدها جبار بحادثة إلا قصمه الله (3).
وهذا الحديث أيضا رواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (4).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن