أبوابا وذلك أن الحاج ينزلون معهم في ساحة الدار حتى يقضوا حجهم (1).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن الحسين بن نعيم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما زادوا في المسجد الحرام عن الصلاة فيه، فقال: إن إبراهيم وإسماعيل حدا المسجد ما بين الصفا والمروة فكان الناس يحجون من المسجد إلى الصفا (2).
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصلاة في الحرم كله سواء؟ فقال: يا أبا عبيدة! ما الصلاة في المسجد الحرام كله سواء فكيف يكون في الحرم كله سواء؟ قلت: فأي بقاعه أفضل؟ قال: ما بين الباب إلى الحجر الأسود (3).
وبالاسناد عن صفوان، عن ذريح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحج الأكبر يوم النحر (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص - يعنى ابن البختري - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة (5).
وروى حديثا من أخبار هذا القسم وفي طريقه تصحيف يوجب ضعفه وهذه صورته: " محمد بن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يصوم عن الصبى وليه إذا لم يجد هديا وكان متمتعا " (6).