رسول الله (صلى الله عليه وآله) برويثة وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت: يا رسول الله أيحج عن مثل هذا؟ فقال: نعم (ولك أجره) (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اعتمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاث عمر متفرقات: عمرة ذي القعدة (2) أهل من عسفان وهي عمرة الحديبية، وعمرة أهل الجحفة وهي عمرة القضاء، وعمرة أهل من الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنين (3).
وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشرك أباه وأخاه أو قرابته في حجه؟ فقال: إذا يكتب لك حج مثل حجهم وتزاد أجرا بما وصلت (4).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، قال: بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الأحول بدراهم وقال: قل له: إن أراد أن يحج بها فليحج وإن أراد أن ينفقها فلينفقها، قال: فأنفقها ولم يحج، قال حماد: فذكر ذلك أصحابنا لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال: وجدتم الشيخ فقيها (5).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أقوم أصلي بمكة والمرأة بين يدي جالسة أو مارة؟ فقال: لا بأس إنما سميت