عيسى، عن أبي همام.
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل عليه دين، يستقرض ويحج؟ قال: إن كان له وجه في مال فلا بأس به (1).
ورواه الكليني أيضا (2) عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى ببقية طريقه.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم يحج منه حجة الاسلام، قلت: وينفق منه؟ قال، نعم، ثم قال: إن مال الولد لوالده، إن رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقضى أن المال والولد للوالد (3).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد ابن عيسى بن عبيد، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبى لبوا عنه، ويطاف عنه ويصلي عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون عنه؟ قال: يذبح عن الصغار ويصوم الكبار، ويتقى (عليهم) ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب وأن قتل صيدا فعلى أبيه (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص ابن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس ينبغي لأهل مكة أن يجعلوا على دورهم