فأولا حتى يتصدق بثمن الجارية (1).
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن القاسم، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) وفي المتن " حتى ينفد ثمن الجارية " (2).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أبى قد حج ووالدتي قد حجت، وإن أخوي قد حجا وقد أردت أن أدخلهم في حجتي، كأن قد أحببت أن يكونوا معي؟ فقال: اجعلهم معك، فإن الله عز وجل جاعل لهم حجا ولك حجا ولك أجر بصلتك إياهم (3).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام) كم أشرك في حجتي؟ قال: كم شئت (4).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن زرارة قال: سألته عن رجل يصلى بمكة يجعل المقام خلف ظهره، وهو مستقبل الكعبة، فقال: لا بأس يصلي حيث يشاء من المسجد بين يدي المقام أو خلفه وأفضله الحطيم أو الحجر وعند المقام، والحطيم حذاء الباب (5).
وبهذا الاسناد عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان خط إبراهيم بمكة ما بين الحزورة إلى المسعى وذلك الذي كان خط إبراهيم صلى الله عليه يعنى المسجد (6).
(1) التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم 364.
(2) المصدر كتاب الوصية تحت رقم 20.
(3) الفقيه تحت رقم 2971.
(4) الكافي باب من يشرك قرابته وإخوته في حجته تحت رقم 9.
(5) و (6) الكافي باب فضل الصلاة في المسجد الحرام تحت رقم 9 و 10. (*)