قال الجوهري: " اللابة الحرة وفي الحديث أنه حرم ما بين لابتي المدينة وهما حرتان يكتنفانها ".
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هشام، ومحمد بن عبد الجبار كلهم، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس - يعنى الفضل بن عبد الملك - قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المدينة؟
فقال: نعم حرم بريدا في بريد، عضاها، قلت: صيدها؟ قال: لا، يكذب الناس (1).
قلت: هذا الحديث رواه الكليني بإسناد فيه ضعف، وأورده الشيخ في التهذيب معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (2). ونسخ الكتب الثلاثة متفقة على إثبات كلمة " عضاها " كما أوردناها، و. لا يخلو من نظر إذ يتعين فيها بهذه الصورة أن يكون بالغين المعجمة وقد ضبطت بها أيضا في الكافي والتهذيب، وظاهر أن المراد منها مطلق الشجر والغضا شجر مخصوص ويبعد إرادة العموم منه، وفي الصحاح أن العضاه بالعين المهملة المكسورة كل شجر يعظم وله شوك. فيقرب أن يكون تصحيفا لها والصواب عضاهها.